فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 1350

المال كله. التعليل: لأن الشاهد هو حجة الدعوى واليمين قول الخصم فالحاكم اعتمد في الأصل على شهادة الشاهد واليمين هي قول الأصل.

مر معنا أننا قد نحتاج اليمين في الدعاوى, هذه اليمين سواء كان المدعى عليه حلف أنه ما اقترض أو الشاهد بيمين المدعي هذه اليمين أي نوع من الأيمان؟ المقصود باليمين هنا اليمين بالله تعالى. فهل هناك يمين أخرى؟ نعم. أحيانا الإنسان يلزم نفسه بشيء يشبه اليمين كالنذر أو الطلاق فنقول له احلف بالله أنك لم تقترض أو اخلف بالله أن فلان اقترض من فلان .. لكن ما نقول له انذر على نفسك إذا كان فلان ما اقترض علي مائة ألف ريال .. ولا نقول له طلق قل علىّ الطلاق إذا لم يكن هذا الكلام صحيح فزوجتي طالق, لا, بل نطلب منه اليمين بالله.

الأمر الثاني: اليمين تكون على البت أو على نفي العلم؟ ما الفرق؟ على البت أي يقول: والله ما حصل. أما على نفي العلم يقول: والله لا أعلم أنه حصل كذا. الإنسان في فعل نفسه هل يحلف على البت أم على نفي العلم؟ على البت يقول والله لم اقترض. وعلى فعل غيره يحلف على البت أم على علم غيره؟ يقول والله فلان لم يقترض من فلان أم يقول والله لا أعلم أن فلان اقترض من فلان؟ الجواب: نفي العلم. ويمكن أن يكون على البت, كيف؟ إذا كان في زمن محصور. يقول: فلان في وقت كذا لم يحصل منه. أما مطلقا فلا فأنت لا تجلس معه أربع وعشرين ساعة. إذًا اليمين على فعل الغير إن كان محصورا يكون على البت, وإن كان غير محصور يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت