فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 1350

العمد بأنها مربعة. اكتب"من لا عاقلة له أو عزفت عن الجميع فالواجب أو تتمة على بيت المال حالًا إن كان الجاني مسلمًا"إذًا من لا عاقلة له إن كان الجاني مسلما فهي على بيت مال المسلمين ويجتهد الحاكم في توزيعها على العاقلة فيُحمل كلاّ بما يسهل ويجتهد في توزيعها. قال رحمه الله تعالى:

فصل

اكتب"في كفارة القتل"قال: (من قتل نفسًا محرمة خطأ مباشرةً أو تسببًا بغير حقٍ فعليه الكفارة) (من قتل نفسًا محرمة خطأ) اكتب"أو شبه عمد على الصحيح من المذهب"معناه أن الكفارة تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد ولا تجب في العمد وتجب على من؟ (مباشرة) أي من باشر القتل الخطأ أو باشر القتل شبه العمد (أو تسببا) أو من تسبب فيه (بغير حق فعليه الكفارة) اكتب عندها"الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام"فليس هنا إطعام ستين مسكين"وعنه فيه إطعام"المذهب عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس هنا إطعام. اكتب مسألة أخرى"وتتعد الكفارة بتعدد القتل"أي تتعد الدية فإن قتل خطأ ثلاث فعليه ثلاث كفارات وقال المصنف في أول الفصل (من قتل نفسا) اكتب عندها"معصومة ولو ذميا"فمن قتل ذميا فعليه الدية وعليه الكفارة. والكفارة هذه تتعدد بحسب القتل. قال رحمه الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت