فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 1350

الطرق كأن يكون مثلا استعملت شيء فالشاهد أنه قد يكون لها شبهة أو حصل لها غيبوبة فأُكرهت إلى غير ذلك فإذًا لا تُحد بمجرد ذلك، اكتب عندها"للشبهة".

تعريف القذف: هو الرمي بالزنا أو اللواط. أما ما سوى ذلك من السباب أو الشتائم فهذا ليس بقذف, ومعنى أنه ليس بقذف أنه لا يستحق أن يقام على فاعله حد القذف لكن يستحق شيء آخر وهو العقوبة بالتعزير, يعزّر.

قال المصنف: (إذا قذف المكلف بالزنا محصنًا جلد ثمانين جلدة إن كان حرًا وإن كان عبدًا أربعين) هذا هو حد القذف, ثمانين جلدة للمكلف المحصن, وعند كلمة المكلف أكتب: المختار. أي غير المكره. إذا قذف المكلف المختار المحصن جدل ثمانين جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا أربعين {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} . {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} .

قال: (والمعتق بعضه بحسابه) يعني من كان نصفه حر ونصفه عبد سيجلد بالحساب, فكم يكون الحساب, نصفه حر, أي أربعين, ونصفه عبد أي عشرين فيكون حده ستين جلدة

قال: (وقذف غير المحصن يوجب التعزير) أي لا يوجب الحد, إذًا الذي يوجب الحد هو قذف المحصن وقبل أن يعرف المصنف المحصن بين أن القذف هو حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت