فهرس الكتاب

الصفحة 1234 من 1350

فيها بذكر حقيقة الزنا ولا يرجع عن هذا الإقرار فلو رجع كُف عنه أو جاء ليُقيم عليه الحد فرجمناه فهرب نتركه يهرب.

(الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تُقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين) إذا كان الذي (يشهد عليه) "1" (في مجلس واحد) "2"أي في مجلس واحد يشهد عليه أربعة فليس اليوم يشهد واحد ومجلس بعده يشهد الثاني وبعده يشهد الثالث بل في مجلس واحد (بزنا واحد) "3"أي لابد أن الأربعة يجتمعوا فالأول يشهد فقال أشهد أني رأيته يزني في جدة والثاني قال أشهد بأني رأيته يزني في مكة والثالث رأيته في الطائف إذًا أربع وقائع أو واقعتين فلابد أن يشهدوا على واقعة واحدة أو واحد يقول رأيته يزني في شمال جدة والثاني في جنوب جدة فهذه ليست واقعة واحدة (يصفونه) "4" (أربعة) "5" (أربعة ممن تُقبل شهادتهم فيه) اكتب"وهم رجال عدول ليس بهم عمى أو زوجية"فلابد أن يكونوا أربعة عدول فلو واحد فيهم أعمى فكيف يرى الزنى؟ ولا يكون واحد منهم زوج لأن الزوج له طريق ثاني وهو اللعان (سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين) فليس شرطا أن يدخلوا على القاضي مع بعضهم بل يُمكن أن يدخلوا متفرقين لكن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد. (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تُحد بمجرد ذلك) إذا حملت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد فهل هذا يعني قطعا أنها زانية؟ أم فيه شبهة؟ فيه شبهة وهي ممكن أن تكون أُكرهت ويمكن أن يكون حصل لها تحمل بماء الرجل من غير ما تشعر يعني تحملت بماء الرجل بأي طريقة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت