فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1350

فالقول قول المالك. ثم قال: (وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني) هذه صورتين المالك يقول أنت غصبتني والطرف الثاني إما أن يقول أعرتني أو يقول أجرتني فالآن كلامنا على عين تالفة فإذا حصل الخلاف في مثل هذا هو يقول أنت أعرتني الآن الذي عنده العين يقول أعرتني أو أجرتني وأنا المالك أقول غصبتني فالذي ينبني على الغصب شيئين وهما: ضمان العين إذا تلفت وأجرة المثل معناه أني أطالبه بشيئين إذا كانت تالفة سيطالب بشيئين يعطيني قيمتها ويعطيني أجرة مثلها إذًا هو لما يدعي أنها إعارة يريد أن يتخلص من أحد الضمانين فإذا قال أنها إعارة معناه أن يتخلص من الأجرة لأنه سيضمن العين وإذا قال أنها إجارة يتخلص من ضمان العين فالقول قول المالك. إذا قلنا أن الأصل في أموال الناس الضمان معناه أن هذا مدعي الإعارة أو الإجارة هو الذي يثبت أنها ليست مغصوبة. الصورة ما قبل الأخيرة: (أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة) فلما أقول أنا أعرتك وهي تالفة معناه أني أبغي منه يضمن العين وهو يقول لا أنت أجرتني لكي يهرب من ضمان العين ويكتفي بالأجرة والبهيمة تالفة فالقول قول المالك. الصورة الأخيرة: (أو اختلفا في رد) العارية فهو يقول أنا رددت العارية فالسيارة التي أعرتني إياها أنا رددتها إليك وأنا أقول لا لم تردها فالقول قول المالك في هذه الصور كلها. قال المصنف:

ثم عرف الغصب وقال: (وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق) قهرا يعني بالقوة أما لو استولى على حق نفسه أو حق غيره بحق فهذا لا يكون غصبا ثم قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت