في الماضي أي ما قبل لفظ الطلاق والمستقبل ما بعد أو مع أثناء وجود الطلاق يعني مثل المضارع يصدق على الحال والاستقبال. قال: (إذا قال: أنت طالق أمس) ضع رقم 1، (أو قبل أن أنكحك) هذا الثاني (ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع) إذًا الطلاق في الماضي يعتبر لغو اليوم والأمس يقول أنت طالق أمس هذا لغو لأنه أمس لم يقع طلاقه ولا يمكن إيقاع طلاق على زمن مضى لا يصح هذا لكن المصنف يقول لم ينو وقوعه في الحال أما إن نوى وقوعه في الحال أصبح قوله أمس هذا لغو يريده في الحال أما إذا أراد بالأمس الأمس هذا لغو لا يصح إذًا هنا قاعدة الآن: الآن يا مشايخ الأبواب التي تأتي هذه ركزوا معها الآن قواعد في أحكام الطلاق انتهينا من قاعدة تتعلق بالاستثناء والآن القاعدة التي نحن فيها أن طلاق الماضي لا يقع ما لم ينو وقوعه في الحال (وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل) إذًا لو قال أنت طالق أمس يقصد أنه طلقها أمس الطلقة الأولى أو أنت طالق العام الماضي يقصد أنه وقع منه طلاق أي يحكي طلاقا وقع منه فلم يقع طلاق جديد أو من زيد يعني أنت طالق أمس أو العام من فلان وأمكن قبل (فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) يعني افرض أنه قال هذه العبارة قال أنت طالق أمس وما ندري هو يريد وقوعها في الحال ولا يريد بالأمس وأصابه الموت قبل أن يفسر مراده أو أصابه الجنون جن أو أصابه الخرس وأصبح غير قادر على الكلام قبل بيان مراده لم تطلق لأنه الآن الأمر احتمل وليس عندنا يقين الطلاق ونحن لا نوقع الطلاق إلا بيقين