فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 1350

مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر) اكتبوا عندها"وكذا المكلف بغير المكلف"فهذه ليس فيها مكافأة فالمكافأة حاصلة بين الذكر والأنثى يعني لو أن القاتل أنثى قتلت ذكرا نقتلها أو ذكر قتل أنثى نقتله إذًا لا نقول أن الذكر والأنثى ليس بينهم مكافأة بل بينهم مكافأة يعني الذكورة والأنوثة والتكليف وعدمه يعني لو أن رجلا مكلفا قتل طفل صغير غير مكلف يقتص منه.

آخر شرط قال: (الرابع: عدم الولادة) يعني لا يكون القاتل أصل من أصول المقتول وليس العكس لكن لو كان القاتل فرع من فروعه يقتل لكن الأصل لا يقتل إذًا إذا كان أصلا من أصول المقتول لا يقتل قال: (فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل) يعني الأب والأم أحد الأبوين كالأب والأم وإن علا كالجد والجدة (ويقتل الولد بكل منهما) يعني لو أن رجلا قتل ابنه لا يقتل به لكن لو قتل أباه سيقتل بأبيه.

قال: (يشترط له ثلاثة شروط) ما هو الذي يشترط له ثلاثة شروط؟ باب استيفاء القصاص اكتبوا عندها"أي تنفيذه". ما هي الشروط الأولى التي مرت معنا؟ شروط وجوب القصاص، الشروط الأربعة الأولى التي ذكرناها: العصمة في المقتول، والتكليف في القاتل، والمكافأة، وعدم الأبوة، هذه الشروط الأربعة شروط وجوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت