فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 1350

بمثله وإن كان متقوم يأتي بقيمته إلا في هذه الأربعة إذا سرقت من غير حرز فإنها تضاعف عليه القيمة قالوا لأن هذا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عرفهم المصنف بقوله: (وهم: الذين يَعرِضون للناس بالسلاح, في الصحراء أو البنيان, فيغصبون المال مجاهرة لا سرقة) في أي مكان حتى في البحر أو في السماء فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة فهؤلاء الذين هم ليسو بسراق نسميهم قطاع طريق. وعقوبة قطاع الطريق غير عقوبة السارق, ما هي عقوبتهم؟ باختصار إذا عرضوا للناس وقتلوا وأخذوا المال فعقوبتهم القتل والصلب. وإذا قتلوا فقط ولم يأخذوا المال قتلوا فقط. وإذا أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل بأن خرجوا على الناس وأخافوهم ولم يقتلوا ولم يأخذوا شيئا ينفوا من الأرض للآية: {إنما جراء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}

قال: (فمن منهم قتل مُكافيًا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال: قتل ثم صلب حتى يشتهر) هنا لا يلتفت هل هذا القاتل قتل مكافيا أو لا كما مر معنا في الجنايات, هذا أمر آخر, والمقصود بقوله منهم أي مكلف ملتزم. وقوله كالولد أي يقتله أبوه والعبد يقتله الحر والذمي يقتله المسلم. وقد مر معنا في باب الجنايات أننا لا نقتل الأب بقتله للابن ولا نقتل الحر بقتله للعبد ولا نقتل المسلم بقتله للذمي لكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت