فهرس الكتاب

الصفحة 1252 من 1350

في باب قطاع الطريق لا نلتفت للمكافأة. هؤلاء جمعوا الأمرين: القتل وأخذ المال فالحكم: قُتِل وجوبا لحق الله تعالى ثم صلب حتى يشتهر. ويغسل ويصلى عليه.

قال: (وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب) اكتبوا عندها: وإن قتل بعضهم وبعضهم لم يَِقتل تحتم قتل جميعهم. ولو أن بعضهم قتل وبعضهم أخذ المال تحتم قتل الجميع والصلب. معناه أننا نتعامل مع الجميع كشيء واحد ولا ننظر من قتل ومن أخذ المال .. فيتحتم قتل الجميع والصلب ولو سرق البعض وأخاف البعض وقتل البعض.

قال: (وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف: تحتم استيفاؤه) القود في الطرف كقطع يد أو رجل فهذا الذي يوجب القود في الطرف. ومعنى تحتم استيفاؤه أي يجب علينا أن نقطع منهم. اكتب عندها: والمذهب لم يتحتم. بل هو لولي الجناية.

قال: (وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا: قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي) وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق أي النصاب, هذه موهمة بل اكتب عندها أي اشتركوا في أخذ نصاب فلا يشترط أن يسرق كل واحد ثلاثة دراهم أو ما يساوي ثلاثة دراهم بل إذا بلغ مجموع ما أخذوا نصابا. فقوله: إذا أخذ كل واحد موهمة أنه لو أخذ كل واحد نصابا. بل اشتركوا في أخذ نصابا ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا , فلو اشتركوا في أخذ نصابا فمعنى ذلك أننا سنقطع اليد والرجل من خلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت