فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1350

قال: (وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه) أي لترك السنة (وإن سجد فلا بأس) أي يباح. أذًا لو ترك سنة هل يسجد للسهو؟ لا, ما يسجد للسهو, لماذا؟ لأنه لو كان يسجد للسهو ويشرع ذلك معناه كل المصليين يسجدون للسهو, كل صلاة نصليها نسجد للسهو لأن كل صلاة نصليها يحصل فيها ترك شيء من السنن, فلا يسجد للسهو.

قال المصنف: (يشرع لزيادة ونقص وشك) إذًا سجود السهو يشرع في هذه الأحوال الثلاثة, الزيادة والنقص والشك والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه سها فصلى خمس ركعات, فنبّه فسجد سجود السهو, وصلى مرة فسلم من ركعتين فنبه فأكمل الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو بعد السلام والأول قبل السلام , وورد عنه أيضا أنه قام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة بدون أن يجلس للتشهد الأول فترك التشهد الأول وجلسته ثم سجد للسهو قبل السلام, وأيضا من قوله في مسألة الشك حث على سجود السهو بسبب الشك لذلك الفقهاء لخصوا هذه الأحكام في هذه الثلاثة الأبواب قالوا سجود السهو يشرع في الزيادة ويشرع في النقص أحيانا ويشرع للشك في أحيان ثالثة. فيشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك رقموا هذه الأسباب زيادة 1 , نقص 2, شك 3.

قال: (لا في عمد في الفرض والنافلة) يعني سجود السهو لا يكون في عمد. إذا تعمد الإنسان زيادة أو تعمد نقصا فإنه لا يشرع له سجود السهو وإنما سجود السهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت