بإصبع أم باليد كلها؟ سراية الجناية يعني انتشارها في اليد، فعند ذلك ما دام مضمونة فالمجني عليه له أن يطالب بالقود في اليد كلها. هذا واضح. الآن الجناية حصلت على الإصبع فقط ولم يسر الجرح إلى اليد كلها أي لم يصل إلى اليد كلها فطالب المجني عليه أن يقطع إصبع الجاني، فقطعنا إصبع الجاني، لما قطع إصبع الجاني انتشر الجرح والألم والضرر في اليد كلها هل يضمن المقتص؟ لا. ما الفرق يا إخوان؟ الجاني لما قطع الإصبع- إصبع المجني عليه - قطعها بدون وجه حق، بينما المجني عليه لما قطع إصبع الجاني قطعها قصاصا .. فهمتم الفرق.
ثم قال: (ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية) يعني إنسان قطع لآخر إصبعه ما دام الجرح قائم لا يقتص؛ لماذا؟ لأن الجرح ممكن ينتشر ويزداد، فننتظر حتى تبرأ إذا تعافى ما في شيء عند ذلك يطالب بقطع إصبع الجاني، واضح هذا. كما لا تطلب له دية: الآن قطعت الإصبع والجرح مازال قائم ينتظر إذا برئت اليد عند ذلك تطالب بالدية تبغي قصاص أو دية لك ذلك، وتذهب اليد كلها عند ذلك لك أن تطالب بالقصاص أو تطالب بالدية إذًا كما لا تطلب له دية والمعنى: فليقتص قبل برئه فسرايتها هدر. إذًا ليس له أن يطالب قبل البرء، لكن لو طالب قبل البرء ثم حصلت سراية ليس له أن يطالب بالسراية. قال المصنف رحمه الله:
بعد أن انتهى المصنف من كتاب الجنايات انتقل إلى كتاب الديات والترتيب هذا ترتيب منطقي لأن كثير من الجنايات يترتب عليها دية والديات جمع دية وتعريف