لما يلزم العامل رقموها: حرث، سقي، زبار، تلقيح، تشميس، إصلاح موضع التشميس، إصلاح طرق الماء، الحصاد.
(وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه) وعلى رب المال ما يصلحه يعني ما يصلح المال كسد حائط إذا كان يحتاج أن يبني حائط سد فليس على العامل لأن هذا شيء للأرض إذًا يفعله صاحب الأرض، وإجراء الأنهار هذا على مالك الأرض وإجراء الدولاب الذي يدور ليسقي الماء أي يخرج الماء من النهر، ونحوه كحفر بئر فهذا على المالك وليس على العامل وهذه الأمور كما قلنا مردها إلى عرف الناس. قال المصنف رحمه الله:
فصل
(وتصح المزارعة) المزارعة هي دفع أرض وحب لمن يزرعه بجزء مشاع معلوم من الربح فأصبحت المزارعة مثل المساقاة لكن المساقاة على الشجر والمزارعة على الزرع. (وتصح المزارعة: بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها) اكتبوا عند كلمة معلوم"مشاع"حتى لا يقول أحد بجزء معلوم يعني أعطاه قال له لك مائة كيلة بر فلا يصح هذا، بل بجزء مشاع معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها (أو للعامل والباقي للآخر) يعني ينصون إذا قالوا الربع وسكتوا سيكون الربع للعامل كما مرت معنا وإذا نصوا أن الربع للعامل أو للمالك فيكون بحسب النص. إذًا المساقاة والمزارعة كلها الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرجوا منها من ثمر أو زرع يعني ترك لهم الأرض يزرعونها والشجر يسقونه بشطر