فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 1350

أو المبلغ لهذا الرجل فإن زيد يُضَمّن عمرو؟ أم يُضَمّن هذا الذي ادعى الوكالة؟ أم يُضَمّن من شاء؟ هو يُضَمّن من شاء، فإذا ضمّن عمرو له ذلك، لماذا؟ لأنه علاقته بعمرو والتفريط من عمرو كون الطرف الثالث فهذا لا يعنيني فينبغي على عمرو أن يذهب ويُطالب بحقه من الثالث.

قال المصنف: (فإن تلفت ضمّن أيهما شاء) اكتب"أي عمرو أو مدعي الوكالة، طبعا إذا ضمّن مدعي الوكالة انتهت القضية لكن إذا ضمّن عمرو فإن عمرو سيرجع على مدعي الوكالة ويطلب منه حقه. انتهينا من باب الوكالة وشرع المصنف في باب الشركة"

ما هي الشركة؟ اكتب عندها تعريفها،"الشركة نوعان: شركة أملاك وهي اجتماع في استحقاق كعقار، يعني مثل رجلان اشتريا بماليهما عمارة فالشركة الآن التي بينهما اسمها شركة أملاك، الآن إذا سمعتم كلمة شركة انصرفت أذهانكم إلى الشركات التجارية، الشركات التجارية التي هي البيع والشراء هي النوع الثاني لم نذكره لكن الآن نتكلم عن شركة الأملاك فاثنان أو ثلاثة أو عشرة يشتركون في أرض أو يشتركون في عمارة أو يشتركون في سيارة فهذه نسميها شركة أملاك لأنها اجتماع في استحقاق مثل اشتراكهم في عقار، النوع الثاني والشركة الثانية هي شركة عقود وهي اجتماع في تصرف، كيف اجتماع في تصرف؟ المقصود بها هي الشركات التجارية أن يشترك الاثنان في شركة لبيع وشراء أو عمل أو كذا لكسب يعني. المصنف الآن لما عقد باب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت