فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1350

والمذهب على أنها بالسيف وعندهم في هذا أحاديث طبعا فيها مقال وآثار يعتمدون عليها، يقولون هذا القتل يكون بالسيف ما يقتلون إلا بالسيف. هب أن القاتل قتله بحجر فيقتل بالسيف، أو قتله بأي صورة من صور القتل التسعة خنقه، سحره، شهد عليه، يقتل بالسيف.

قال: (يجب بالعمد القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما) ما هو الذي يجب بالقتل العمد؟ أحد أشياء قال القود"1"، أو الدية"2"فيخير الولي بينهما، من هو الولي؟ ولي المقتول، (وعفوه مجانا أفضل) "3". أصبح الآن ما الذي يترتب على قتل العمد؟ إما القود يعني القصاص يقتل، أو الدية: يأخذ الدية بدلها، أو العفو مجانا يعني: لا قصاص ولا دية. واضح هذا. قال: (فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها) إذا اختار القود، هذه صورة: هل له أن يرجع إلى الدية؟ نعم له أن يرجع إلى الدية. إذا قال أريد القصاص يمكن أن يرجع ويقول رضيت بالدية نقبلها يعني ينزل من الأعلى للأدنى، لكن لا يصعد من الأدنى إلى الأعلى. الصورة الثانية: (أو عفى عن الدية فقط) يعني ما عفا عن القصاص، كيف؟ لما حصل القتل سئل ماذا تريد؟ قال لا أريد الدية، ومعنى لا أريد الدية يعني أريد القصاص، فله أن يرجع ويأخذ الدية. فهمتم المسألة هذه. فله أخذها يعني الدية، (والصلح على أكثر منها) يعني أكثر من الدية. إذًا يا إخوان إذا اختار القود هل له أن يرجع إلى الدية؟ نعم. إذا أسقط الدية فقط، ولم يسقط القود هل له أن يرجع إلى الدية؟ نعم، وله أيضا أن يأخذ أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت