فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1350

يرضعه. فهمتم المسألة الآن، وإلا فحتى تفطمه. واضح هذا. طيب إذا كان الحد بالجلد، تجلد بالوضع وليس باللبأ، قال ولا يقتص منها في الطرف، الطرف ليس قصاص، ما في إزهاق روح، مثلا قلعت عين شخص نقلع عينها، قطعت يد شخص نقطع يدها، قطعت رجل نقطع رجلها، هذا قصاص في الأطراف، فلو كان القصاص في الأطراف، يعني دون النفس، ما في إزهاق نفس، فلا يقتص منها في الطرف حتى تضع حملها، هل يشترط أن تفطمه؟ لا ما يشترط أن تفطمه. من التعريف هذا يمكن أن نقول أن أصلا بإقامة القصاص عليها هذا فيما دون النفس يمكن أن تفطمه على ذلك. لو كان حدا قاتلا كالرجم مثلا نشترط ما نشترطه في القصاص والنفس حتى تضع وتفطمه اللبأ ويوجد من يرضعه، وإذا كان مجرد جلد حتى تضع فقط.

فصل

قال: (ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان، أو نائبه، وآلة ماضية) إذًا لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان، السلطان هو الذي ينفذ القصاص، أو نائب السلطان كالقاضي مثلا أو الشرط إذا كلفت بهذا العمل، طبعا هذا الكلام السلطان ونائب السلطان حتى لا تكون الأمور فوضى، كل واحد يقتل ويقول هذا قصاص، والثاني يرجم ويقول هذه زانية، والثالث يجلد ويقول هذا قاذف ... وخذ. قال وآلة ماضية يعني آلة ليست كالة إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.

قال: (ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره) يقول القصاص في النفس يكون بالسيف وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت