فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1350

فيه قود واختير فيه المال) يعني لو العبد هذا قتل رجلًا وتنازل وقالوا نريد الدية فوجب المال، الآن جنى العبد جناية واختير المال، أو الصورة الرابعة أو أتلف مالا بغير إذن السيد فهذا المال الذي تسبب بسبب جناية هذا العبد بمن يتعلق برقبته هذا المال؟ هل نُطالب السيد؟ أم نُطالب العبد؟ قال: (تعلق ذلك برقبته) اكتب"أي برقبة العبد" (فيُخير سيده) أي يُخير سيده بين أمور (بين أن يفديه بأرش جنايته) رقم"1"فيدفع عنه الدية، (أو يُسلمه) وهذا رقم"2" (يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه) فيُعطي هذا العبد لولي الجناية، (أو يبيعه) وهذا رقم"3"اكتب عنده"أي السيد" (ويدفع ثمنه) فإن كان عندك عبد جنى جناية واختير المال فيتعلق الجناية وصاحب الجناية برقبة العبد وأنت لك الخيار إما أن تدفع عنه الدية وقيمة الجناية وتحتفظ بالعبد وإما أن تُسلم العبد أو تبيع العبد وتدفع قيمته ولو كانت قيمة العبد لا تصل ولا تُغطي الجناية فهل يُطالب.

(من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف، واللسان والذّكر ففيه دية النفس) عند شيء واحد ضع رقم [1] أي ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة أي دية كاملة وما في الإنسان منه شيئين فتنقسم الدية على الشيئين فإن أتلف الشيئين فدية كاملة وإن أتلف شيئا واحد منهما ففيه نصف الدية، وما فيه ثلاثة ففيه الدية فإن أتلف واحد من هذه الثلاثة ففيه ثلث الدية، وما فيه أربعة فتنقسم إلى ربع الدية، وما فيه عشرة مثل أصابع اليد ففي كلّ عشر الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت