فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1350

الإصابة يُساوي مثلا مائة ألف ريال وبعد الإصابة يُساوي مثلا تسعين ألف ريال فنقصت قيمته عشر القيمة بهذا العيب، (ويجب في الجنين) اكتب رقم [6] (ذكرًا كان أو أنثى عُشر دية أمه غُرة) اكتب"عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل". عندنا إلى الآن ست ديات، (وعُشر قيمتها إن كان مملوكًا) ضع رقم [7] معناه أن هذه الدية السابعة فالجنين إما أن يكون حرًا وإما أن يكون عبدًا فإن كان حرا فديته عشر دية أمه فأمه ديتها خمسين من الإبل وعشرها خمس من الإبل وإذا كان الجنين عبدا مملوكا فمعناه نقول عشر قيمة أمه. (وتُقدر الحرة أمة) يقول لو كان الجنين مملوك لكن أمه حرة وهذا تصور كما لو أعتقها سيدها واستثنى حملها فأصبحت الأم حرة والجنين مملوك فنُقدر ونقول دية هذا الجنين المملوك عشر دية أمه أم عشر قيمة أمه؟ فهنا أمه حرة ليس لها قيمة فقال المصنف (تقدر الحرة أمة) فنُقدر لو كانت هذه الأم أمة كم تساوي إذًا عشر هذا المبلغ. خلاصة الكلام الآن في الديات أن عندنا حر مسلم وهذا ديته كاملة، وعندنا الثاني وهو الكتابي وهذا على النصف، بعد ذلك عندنا المجوسي والوثني فهذا ثمان مائة درهم، وعندنا النساء وهذا على نصف الذكور، وعندنا بعد ذلك القن وهذا ديته قيمته، والجنين عندنا نوعان إما أن يكون حرا وإما أن يكون مملوكًا.

(وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته) معنى هذا الكلام إن جنى الرقيق خطأ جناية توجب المال أو عمدا لا قود فيه كما لو طعن شخص فهذا ليس فيها قود بل فيها المال (أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت