فصل
(ويشترط في العين المؤجرة) الآن سيذكر شروط العين المؤجرة: الشرط الأول: (معرفتها برؤية أو صفة) إذًا لابد أن تكون العين المؤجرة معروفة لما تستأجر شيء لابد أن يكون هذا المستأجر معلوم بالنسبة لك، كيف تعرفه؟ برؤية أو صفة ثم قال: (في غير الدار ونحوها) يعني إما أن تراها وهذا في كل شيء أو توصف لك بشرط أن لا تكون دار ونحو الدار كالأراضي وكذا لأن الدار لا توصف فالوصف لا يكون دقيق هذا قصد المصنف طبعا المصنف يتكلم عن الديار في زمنه فلو كنا نستطيع أن نصل إلى وصف دقيق يجوز ذلك إذًا برؤية أو صفة إذا كانت العين المؤجرة يمكن وصفها والمصنف يرى أن الدار لا يمكن وصفها لكن اليوم يمكن وصفها، فالقاعدة هي ما يمكن وصفه يوصف فلو استطعنا وصفها فيمكن ذلك، وإذا تعذر وصفها فلا كما قال المصنف.
الشرط الثاني: (وأن يعقد على نفعها دون أجزائها) لما تستأجر تعقد عقد إجارة على الدار والعقد بالنسبة لاستئجار الدار هو عقد على منفعتها فلو كان على عين معناه بيع فأنا لم اشتري الدار ولكن اشتريت نفع الدار لمدة سنة أو شهر أو شهرين أو ستة أشهر إذًا أن يعقد على نفعها دون أجزائها فلو عقد على أجزائها لم يصير استئجار للدار ولا للدكان ولا للمكتب وإنما هو شراء. الآن سيفصل في الشرط الثاني: (فلا تصح إجارة الطعام للأكل) هذا"1"فلا تصح إجارة الطعام للأكل لأن الأكل إتلاف لعينها وهو عقد على أجزائها فالطعام لا يؤجر وإنما يباع، كذلك (ولا