فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 1350

قال: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة) فلا يلجأ إلى الصيام إلا عند تعذر الإطعام والكسوة والعتق. فلا يبدأ بالصيام الصيام آخر شيء يصوم ثلاثة أيام متتابعة.

قال: (ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة) اكتب عند موجبها أي كفارتها. كأن حلف ثلاث أو أربع أيمان ولم يكفر قال يكفر كفارة واحدة عن هذه الأربع الأيمان التي مضت. مثال آخر: حلف خمسة أيمان ثم كفر وبعدما كفر حلف يمينا آخر فهل يكفر عن هذا اليمين الجديد أم لا؟ يكفر. لأن الكفارة لما مضى وليس لما هو آت. فعليه كفارة واحدة لأنها من جنس واحد. هذا هو المذهب, وعن الإمام أحمد رواية أخرى لكل يمين كفارة. أنه لو حلف أن لا يدخل ولا يأكل ولا يجلس ولا يشرب ثم فعل كل ذلك فعليه أربعة أيمان فعليه أربع كفارات لكل يمين كفارة.

قال: (وإن اختلف موجبها كظهارٍ ويمينٍ بالله لزماه ولم يتداخلا) أي أن رجل عليه كفارة ظهار وفي نفس الوقت عليه كفارة يمين فلا نقول تتداخل لأنها أجناس مختلفة فكفارة الظهار غير كفارة اليمين. قال أي لزماه الكفارتان ولم يتداخلا. لأنها أجناس مختلفة.

هذا الباب من أهم أبواب الأيمان ليتعرف هل حنث أم لا وهكذا ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت