فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 1350

قتل فهو شهيد) لكن سيلزمه إذا اعتدى عليه إنسان ودفعه بالقتل سيلزمه أن يثبت للقضاء أنه دفع صائلا.

مسألة: هل هذا الدفع لازم أم غير لازم؟ واجب علي أن أدفع أم يباح؟ قال: (ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله) اكتب عندها: في غير فتنة. أما في الفتنة فلا يلزمه الدفع عن نفسه. أما غير الفتنة يلزمك الدفع عن نفسك, ما تترك الشخص يقتلك. وكذلك الحرمة أي النساء فلك الدفع أم يلزمك أن تذب عنهن؟ يلزمك أن تذب عن النساء. دون المال فلو اعتدى شخص على المال فهذا الذي لك فيه الخيار إن شئت فذب عن مالك وإن شئت فاتركه يأخذ المال.

قال: (ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك) اكتب: أي فله الدفع بالأسهل. فإن كان أسهل شيء هو قتله فيمكن أن يقتل لكن تحتاج أن تثبت في القضاء أنه اعتدى عليك وقد تستطيع ذلك وقد لا تستطيع. فإن استطعت فالحمد لله وإن لم تستطع ذلك فلا عار ولا ظلم من القضاء. لأنه ليس له إلا الظاهر كي لا يأتي كل شخص يقول قتلته لأنه كان يريد أن يقتلني فذببت عن نفسي ... القاضي له الظاهر, والظاهر أنك قاتل حتى تثبت أنك كنت تدفع عن نفسك. فإذا لم تستطع أن تثبت فهذا أمر الله عليك لأن القاضي ليس له ذنب حتى لا تقتل الأرواح فوضى ويتعذر الواحد بأنه كان يدافع عن نفسه. ولا يتهم القاضي بالظلم. أما المال فسهل لكن الأرواح والأعراض أمانة, فلك أن تتبرع بمالك بخلاف روحك وعرضك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت