فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 1350

أو يُسكنها فلها أن تُطالب بالفسخ، (فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذّر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم) يقول فإن غاب أي الموسر ولم يترك لها نفقة وتعذّر أخذ النفقة من ماله فتستدين عليه هو من الناس وهو الذي يُسدد اكتب"أي إن تعذرت الاستدانة باسمه"فلها الفسخ بإذن الحاكم فإن كان موسرا وغاب ولم يترك لها نفقة ولا تقدر أن تصل إلى ماله وليس هناك أحد يُسلف هذه المرأة باسمه هو فلها أن تفسخ، فالمرأة لها أن تفسخ إذا تعذر أمر الزوج وتعذرت نفقته عليها أي إذا امتنع أو تعذر مع قدرته أو غاب ولم تستطع أن تنفق على نفسها من ماله فعند ذلك لها الفسخ.

نتكلم عن نفقة الأقارب فهل القريب يجب عليه أن يُنفق على قريبه أم لا؟ الجواب: القريب أحد نوعين إما أن يكون من الأصول أو من الفروع وهذا ما يقال له أحد عمودي نسبه، إذا كان القريب هذا أحد عمودي نسبه أي من أصوله أو من فروعه فهنا تجب النفقة على الغني للفقير فلا نشترط إلا شرطين أن يكون المنفق غني والمنفق عليه فقير، إذًا كل فقير فإنه يجب على الأغنياء من عمودي نسبه أن يُنفقوا عليه، وإذا لم يكن من عمودي النسب مثل الأخ مع إخوانه أو مع عمه أو خاله فليس من الأصول ولا الفروع فهنا تجب النفقة بثلاثة شروط أن يكون المنفق غني والمنفق عليه فقير والشرط الثالث أن يكون المنفق وارث لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فالمنفق وارث أي أن المنفق يرث المنفق عليه لو مات فمقابل أنه سيرثه لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت