فهرس الكتاب

الصفحة 1160 من 1350

فصل

(ومن تسلم زوجته، أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ) أي بنت تسع سنين (وجبت نفقتها) فمن تسلم زوجته وجبت نفقتها، (ولو مع صغر الزوج ومرضه وجَبّه وعنّته) جبّه قطع العضو وعنته هي عدم القدرة على الجماع.

(ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) فيجوز للزوجة أن تمنع نفسها ولا تذهب لبيت الزوجية حتى تقبض صداقها الحال وليس المؤجل فالصداق المؤجل ليس لها أن تمنع نفسها إن كانت متفقة معه على أن الصداق مؤجل فإذا رضيت بتأجيل الصداق فإنها تُسلم نفسها لزوجها، (فإن سلّمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه) فإن سلمت نفسها طوعا ووافقت على ذلك ثم أرادت المنع لا تملك أن تمنع نفسها هذا هو المذهب وهناك وجه أنها تملك ذلك.

(وإذا أعسر) إذا أعسر الزوج (بنفقة القوت أو الكسوة، أو بعضها) أي ببعض القوت أو الكسوة، (أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح) إذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي أي في الحاضر والمقصود أن يقول إذا كان الزوج معسر لا يستطيع أن يوفر لها قوتها الذي تأكله ولا كسوتها الذي تكتسي به ولا السكن فلها أن تطلب الفسخ لأنه ضرر لا يحتمل طبعا هذا بإذن الحاكم، لا في الماضي لكن إذا كانت تطالبه بنفقة قديمة مضت وأعسر في سدادها ولم يستطع أن يدفع ما مضى من نفقتها فهنا لا تفسخ لأن الضرر ليس قائما الآن فهي تطالب بحقوق إذا تيسر يُسدد لها أما إذا كان الآن لا يستطيع أن يُطعمها أو يكسوها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت