فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1350

2 ـ ركعتي الطواف 3 ـ إعادة جماعة، ذكر ثلاثة أضيفوا أنتم 4 ـ المنذورة، صلاة النذر 5 ـ ركعتي فجر قبلها 6 ـ سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها يعني لو أنه جمع الظهر إلى العصر ويريد أن يصلي سنة الظهر البعدية متى يصليها؟ بعد العصر. 7 ـ صلاة الجنازة عندهم مستثناه بعد الفجر والعصر في الطويلة فقط أما في القصيرة لا، نتكلم عن صلاة الجنازة فقط، هل تصلى صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ الطويلة نعم أما القصيرة فلا. لأنه إذا كان سيصلى على جنازة في وقت قصير باقي عشر دقائق ينتظر عشر دقائق, تغرب الشمس ثم يصلوا هذا المقصود فإذًا لا تصلى صلاة الجنازة في الأوقات القصيرة إلا في الضرورة، ما هي الضرورة إذا خيف عليها فتجوز.

انتقل المصنف إلى باب صلاة الجماعة:

قال: (وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته) تلزم صلاة الجماعة الرجال اكتبوا عندها الأحرار القادرين ولو سفرا. فقوله تلزم الرجال: يخرج النساء, والأحرار: يخرج العبيد, والقادرين: يخرج غير القادرين, يقول ولو سفرا ما يفرقون بين السفر والحضر في وجوب صلاة الجماعة. قال للصلوات الخمس اكتبوا عندها المؤداة الصلوات الخمس التي تؤدى في وقتها، الصلوات الخمس وهذا يخرج ما سوى الصلوات الخمس لا تجب لها صلاة الجماعة. قال لا شرط: يعني لا شرط لصحتها هي واجبة لكنها ليست شرط لصحة الصلاة، هل هناك فرق بين كونها واجبة وأنها شرط لصحة الصلاة؟ نعم الفرق ما هو؟ على القول بالوجوب فإن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت