فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 1350

فمعناه أنه باعها وهي حامل وأن هذا الولد للبائع وليس للمشتري ولهذا قال المصنف (لدون نصف سنة) اكتب"من بيعها"لحقه نسبه والبيع باطل لكونها حملت به في ملكه، اكتب"وأما العتق صحيح". قال رحمه الله تعالى:

تعريف العدة: مدة معلومة تتربص فيها المرأة وتنتظر لتعرف براءة رحمها. فهي مدة تنتظرها المرأة لتعرف أن رحمها بريء من الحمل. (تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مُطاوعة) فتلزم العدة كل امرأة والمقصود بامرأة هنا يوطأ مثلها فليست صغيرة (فارقت زوجا) بطلاق أو خُلع (خلا بها) ضع رقم"1" (مُطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما) أي ولو مع ما يمنعه من الوطء (أو من أحدهما حسًا، أو شرعًا) والمعنى تلزم العدة الآن كل امرأة فارقت زوجها إذا خلا بها هذا (1) وسيأتي بعد ذلك رقم 2"أو وطئها"ورقم 3"أو مات عنها"، فالحالة الأولى هي (خلا بها) والخلوة التي توجب العدة لو حصل فراق بعدها هي أن يخلو بها مطاوعة مع علمه بها أنها زوجته وقدرته على وطئها ولو مع مانع منهما أو من أحدهما يعني لو كان عند أحدهما مانع يمنع من الوطء أو فيهما الاثنين مانع يمنع من الوطء فلا يضر ما دام خلا بها فتلزم العدة، فإذا كان هناك مانع يمنع من الوطء فإنه لا يمنع من العدة وتجب العدة ولهذا قال (ولو مع ما يمنعه منهما) اكتب عندها"أي الوطء" (أو من أحدهما) وهذا المانع إما أن يكون مانعا حسياُ (حسا) مثل الجب كأن يكون مقطوع الذكر (أو شرعا) مثل الحيض فإن كان خلا بها وهو مقطوع الذكر فهذا فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت