فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 1350

مانع حسي من الوطء أو خلا بها وهي حائض فهذا فيه مانع شرعي من الوطء فوجود المانع لا يسقط العدة بل تجب العدة حتى لو وجد هذا المانع لأنهم قالوا النصوص عامة في وجوب العدة بدون هذه القيود فإذًا تجب معها العدة. قال (حسا) كجب أو (شرعا) كحيض. ثم قال: (أو وطئها) ضع رقم (2) ، (أو مات عنها) هذا رقم (3) . إذًا تلزم العدة كل امرأة يوطأ مثلها يعني بنت تسع فما فوق في ثلاث حالات: إذا خلا بها أو وطئها أو مات عنها. فإن مات عنها مطلقا سواء وطئها أم لا أو خلا بها أو لا فتجب له العدة بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل بها. قال: (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) يعني لو فيه خلاف في صحته ومثلنا له بالنكاح بلا وليّ. (وإن كان باطلا وفاقا) كمن نكح زوجة خامسة أو نكح امرأة معتدة فنكاحها باطل (لم تعتد للوفاة) طبعا ولا في الحياة قبل الوفاة وبعد الوفاة تعتد لاستبراء الرحم. معنى هذا الكلام إن كان النكاح باطلًا وفاقًا أي متفق على بطلانه فلا تعتد للوفاة فهل تعتد للحياة؟ يقول إن حصل وطء فتعتد للرحم وليس له لأنه لا يوجد زوج أصلا ولكن تعتد لاستبراء الرحم وإن لم يحصل وطء فلا تعتد لأنه لم يحصل زواج وهذا العقد باطل لا قيمة له.

(ومن فارقها حيًا قبل وطء وخلوة، أو بعدهما، أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج، أو قبّلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة) إذًا لا عدة في الصور هذه وهي: (من فارقها حيًا قبل وطء وخلوة) هذا"1" (حيًا) أما إن كان ميتا فتعدد بغض النظر هل حصل خلوة أو لا (أو بعدهما) يعني بعد الدخول أو الخلوة (أو أحدهما) يعني بعد الدخول أو بعد الخلوة (وهو ممن لا يولد لمثله) أي الزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت