فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
دون العشر والزوجة طبعا دون التسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم ولكنها تعتد للموت تعددا، (أو تحملت ماء الزوج) هذا"3"فإن فارقها قبل الدخول لكن حصل أنها تحملت بماء الزوج يعني كأنه أتت بالماء وأدخلته في المحل أو حشته في المحل ولم يحصل لا دخول ولا خلوة ولا جماع فيقول المصنف لو تحملت بماء الزوج فلا عدة، يعني بأن تجعل ماء الزوج في فرجها بدون جماع. اكتب"وفي وجه تعتد"لأنه إذا تحملت بماء الزوج فإن شبهة الحمل عندنا واردة لذا ففي وجه هي تعتد ولها المهر لحق النسب قطعا كما جزم به في المنتهى. الرابعة (أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة) للعلم ببراءة الرحم.
فصل
قال المصنف: (والمعتدات ست) المعتدات ست: إن كانت حامل فبوضع الحمل، وإن توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كان زوجها طلقها وهي تحيض فثلاث حيضات وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، ولو كانت حامل ومتوفى عنها زوجها فإننا نقدم وضع الحمل لأن العبرة بوضع الحمل، وسيأتي من ارتفع حيضها فكم تعتد؟ والأخيرة زوجة المفقود كيف تعتد؟ فأصول العدة هذه الأربعة: فالحامل بوضع الحمل سواء بمفارقة الحياة أو بالحياة والثانية هي المتوفى عنها زوجها بشرط أن تكون غير حامل لأنها إن كانت حاملا فتكون الأولى فالمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وإن كانت تحيض فثلاث حيضات وإلا فثلاثة أشهر.