فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 1350

العبد. قال: (وثياب الجمال للبائع) فلا تدخل في البيع (والعادة للمشتري) أي الثياب العادية التي يستعملها العبد ويلبسها للمشتري أي تدخل في البيع لكن نحن ليس عندنا عبد أصلا لكي نُدخل ثيابه أو نُخرجها لكن المصنف ذكرها فاضطررنا لشرحها.

وقفنا عند باب السَلَم، السَلَم هو أن تُسلّم السلعة ويُسلم الثمن هذه صورة وهي الأصل في البيع، لكن يمكن أن يحصل خلاف ذلك كأن يحصل استلام للسلعة وتأجيل للثمن فيصلح هذا لكن ليس لكل شيء فهذا يصلح إلا إذا كانت السلعة والثمن كلاهما ربوي علته واحدة فهذا لا يصح التأجيل فيه ولابد من الاستلام والتسليم فيه يدا بيد، إذًا سنتكلم فيما سوى هذا والذي يمكن أن تُسلم السلعة والثمن مؤجل وهذا ما نسميه بيع الآجل، ويمكن أن يحصل عكس هذه الصورة فأن يكون الثمن مدفوع في المجلس والسلعة مؤجلة فإذا حصل هذه الصورة أن السلعة مؤجلة والثمن مدفوع فهذا النوع نسميه بيع السَلَم وهو يصح بشروط.

نكرر أن الصور أربعة: الصورة الأولى أن يكون الثمن مدفوع والسلعة مسلمة في المجلس أي نقدًا بنقد والبيع حالًا حاضرًا، الصورة الثانية أن تكون السلعة مدفوعة حالة حاضرة والثمن مؤجل فيجوز هذا إلا في صور عرفتموها في باب الربا، الصورة الثالثة أن يحصل تسليم للثمن في المجلس أما السلعة فهو مؤجلة وهذا هو السَلَم الذي ندرسه في هذا الباب إن شاء الله تعالى وهو يصح لكن بشروط، الصورة الرابعة أن يكون الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة فهذا الذي نسميه بيع الدين بالدين وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت