فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لكن جاءت أحاديث جاء فيها الحفر ولهذا وجه آخر في المذهب وإذا قلنا في وجه آخر في المذهب معناه أنه للأصحاب وليس للإمام أحمد ففي وجه يُحفر للمرأة فقط إن ثبتت البينة ولا يُحفر إن ثبت بالإقرار، معناه أن هناك وجه ثاني للأصحاب يقول أننا نحفر للمرأة بشرط أن يكون زناها ثبت بالبينة يعني بالشهود وليس زناها ثبت بالإقرار لأنه إن ثبت بالإقرار وباعترافها وجئنا في رجمها فأنكرت فلو اعترف الإنسان بالزنا ثم أنكر فإننا نقبل لأن هذا حق من حقوق الله لكن لو أقر في حق من حقوق العبيد فلا نقبل يعني لو قال نعم أنا أعترف لفلان ألف ريال أو مائة ألف ريال أو عشرة آلاف ريال ثم أنكر فقال ليس له شيء فيلزمه الإقرار لكن في حق الله لا، فالمرأة إن ثبت زناها بالبينة يختلف فيما لو ثبت زناها بالإقرار فالبينة أشد ففيه أربعة شهود رأوها وهي تزني فلا ننظر إلى إقرارها فلو أنكرت لا نأبه بإنكارها والقاضي لا يأبه بإنكاره بل يقيم عليها الحد، أما إن كان بإقرارها وباعترافها فلا نحفر لها لنعطيها فرصة للهروب إن أرادت. قال المصنف رحمه الله:
اكتب تعريف الزنا: فعل الفاحشة في قُبل أو دُبر. في قُبل فهذا مسلم به بالإجماع أما في الدبر فهذا مكان خلاف والمذهب على أن الزنا في القبل وأن اللواط مثل الزنا والحكم واحد.
قال المصنف: (إذا زنى المحصن رُجم حتى يموت) هذا الحكم الأول الزاني إن كان محصنا فله حكم وإن كان غير محصن فله حكم آخر، فإن كان محصنا رُجم حتى