فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(واستبراء الحامل بوضعها) هذا"1"فإن كانت حامل بوضع الحمل، (ومن تحيض بحيضة) "2"بحيضة واحدة وليس ثلاث حيضات (والآيسة والصغيرة بمضي شهر) "3"الآيسة التي لا تحيض بشهر مثل حيضة واحدة. يمكن أن نقول"4 من ارتفع حيضها ولم تدر سببه عشرة أشهر لأنها تستبرئ بشهر وتسعة للحمل". قال رحمه الله تعالى:
(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) تعريف الرضاع شرعًا: مص أو شرب ما دون الحولين -أي الطفل الذي عمره أقل من الحولين- لبنا ثاب عن حمل أي لبنا جاء بعد حمل. (والمُحرّم: خمس رضعات) هذا رقم"1"وهو شرط التحريم (في الحولين) هذا"2"معناه أن الرضاع إذا كان أقل من خمس رضعات لا يُحرّم وإذا كان الطفل الرضيع عمره تجاوز الحولين فلا يُحرمه هذا الرضاع، (والسَّعوط) هو وضع اللبن في الأنف بحيث يدخل إلى الجوف فهذا يُحرم، (والوجور) في الفم فوضع اللبن في الفم بحيث يصل للجوف، (ولبن الميتة) فلو كانت المرأة ماتت وجاءت الطفلة أو الطفل ورضع من امرأة ميتة فهذا يُحرم (والموطوءة بشُبهة) (أو بعقد فاسد) (أو باطل) (أو زنى) (والمشوب) أي اللبن المخلوط لو خُلط لبن المرأة بماء مثلا وشربه الطفل لكن اكتب عندها"إذا بقيت صفاته". قال: (مُحرّم) فكل ما مضى مُحرم فالسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو العقد الباطل أو الزنى أو المشوب فكل ذلك مُحرم لكن طبعا في الزنا تُصبح هي أمه أما الزاني فليس