فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1350

أباه، (وعكسه) اكتب"أي لا يُحرم" (البهيمة) فلا تُصبح هذه البهيمة أمها فلا نقول هذه البقرة هي أمها من الرضاعة أو هذه الشاة أمها من الرضاعة (وغير حُبلى) هذا"2" (ولا موطوءة) هذا"3"يعني لو كانت المرأة غير حامل أو ما وُطأت ودر لبنها فأرضعت فهذا اللبن لا يُحرّم وهذا هو المذهب. والمسألة خلاف بين العلماء، وعنه يُحرّم فالرواية الثانية أن لبن المرأة يُحرّم حتى لو كانت غير حامل ولا موطوءة.

الآن يُبين ما يترتب على الرضاع من أحكام: (فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح) هذا"1"يعني هي أمه في باب النكاح فلا ينكحها (والنظر) هذا"2"فهي أمه في النظر فينظر إليها (والخلوة) هذا"3"فهي أمه في الخلوة يخلو بها (والمحرمية) "4"فهي أمه في المحرمية معناه هو محرم لها يُسافر بها ونحو ذلك، (وولد من نُسب لبنها إليه بحمل أو وطء) معناه صار ولدها وصار هذا الرضيع ولد من نُسب لبنها إليه الذي هو زوج المرأة المُرضعة، باختصار المرأة التي رضع منها الطفل تُصبح أم له وزوجها أبًا له وأولادها إخوة لها وبناتها أخوات له وأمها جدة له وأخواتها خالات له وإخوانها أخوال له وإخوان زوجها أعمامه وأخوات زوجها عماته فأصبح هذا الرضيع كأنه خرج من رحمها فيأخذ نفس القرابات وهذه الأحكام لهذا الرضيع فقط، وهنا سؤال فهل من رضع معه ومن رضع بعده أو قبله له نفس الحكم؟ نقول مثلا لو أرضع هذه المرأة هذا الولد فإخوانه قبله إخوانه وماذا عن إخوانه بعده؟ ما دام رضع منها فهي أم له وأطفالها إخوة له سواء رضعوا قبله أو رضعوا بعده أو ما رضعوا فنقول أنه هو دخل في هذه الأسرة ولكن إخوة هذا الرضيع لم يدخلوا معه في هذا النسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت