فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 1350

جناية فمثلا نقول عشرة آلاف ثم نقومه بعد الجناية وقد برأت فمثلا يساوي تسعة آلاف فنقصت قيمته ألف يعني عشرة بالمائة أو عشر القيمة فإذًا يلزمه أن يأخذ عُشر الدية ولو نقصت قيمته النصف فمعناه أنه يستحق نصف الدية، ولو نقصت قيمته الربع فيستحق ربع الدية، ولو نقصت قيمته الثلث فيستحق ثلث الدية، (كأن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته) فكانت قيمته ستون وبعد الجناية صار خمسين فنقص عشرة ونسبتها السدس إذًا سدس الدية، (إلا أن تكون الحكومة في محل له مُقدر فلا يبلغ بها المُقدر) يعني إلا إن كانت الحكومة في مكان لا يُقدر كشجة دون الموضحة فلا تبلغ حكومتها أرش الموضحة فمثلا الموضحة لها خمس من الإبل فلو كانت أقل من الموضحة كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة فهذه كلها في الحكومة فمثلا لو كانت الشجة من نوع الباضعة أو السمحاق فعندما قومناه كان يساوي ستة من الإبل فهذا ليس مقبولا لأن الواضحة وهي أشد من هذه الجناية يستحق خمسة فإذًا نعطيه أقل.

(عاقلة الإنسان عَصَباته كلهم، من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه) اكتب عند غائبهم"ولو محجوبين في الإرث"واكتب"تعريف العاقلة: هم العصبة الذكور ولو محجوبين الذين يغرمون ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غير عمد". وهنا نعود للخلف قليلا ونرجع إلى الديات إلى (ونسائهم على النصف كالمسلمين) هذا ليس على إطلاقه فليست نسائهم على النصف دائما من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت