فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 1350

الرجل في الدية، القاعدة المرأة نصف الرجل فيما زاد على ثلث الدية أما فيما تكون فيه الدية ثلث أو أقل من الثلث فلا بل اكتب"ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية فما دون"يعني مثلا لو اعتدي على امرأة فقطع إصبعها فهذا أقل من ثلث الدية ففيها الدية عشر أم خمس؟ نقول فيها عشر لأن الرجل مثل المرأة فيما أقل من ثلث الدية، ولو إصبعين يكون عشرون للرجل والمرأة، ولو ثلاث أصابع يكون ثلاثون للرجل والمرأة، ولو أربع أصابع يكون عشرون في حق المرأة وأربعون في حق الرجل، إذًا الدية إذا كانت تبلغ الثلث فما دون فلا تنصيف بين الرجل والمرأة أما إن كانت أكثر من الثلث فالمرأة نصف الرجل.

عاقلة الإنسان عَصَباته كلهم، من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه، ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا فقير ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني. نعود إلى باب العاقلة: (ولا عقل على رقيق وغير مكلف) فعندما نقول الآن الدية يحملها العاقلة وهم العصبة الذكور ولو كانوا محجوبين فهل العصبة العاقلة كلهم يحملون الدية أم بعضهم لا يحمل لذا ضع عنوان جانبي"من لا يحمل الدية من العاقلة"فبعض العصبة لا يحملون الدية مثل قوله (ولا عقل على رقيق) "1" (وغير مكلف) "2" (ولا فقير) "3" (ولا أنثى) "4" (ولا مخالف لدين الجاني) "5"يعني لو رجل عنده في عاقلته عبيد فلا يحملون شيئا والأطفال لا يحملون شيئا والفقراء لا يحملون شيئا والإناث لا يحملون شيئا والمخالفون في الدين لا يحملون شيئا ويتعاقل معه أهل ملته فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت