فصل
قال: (وعليه أن يساوى بين زوجاته في القسم لا في الوطء) يساوي بين الزوجات في القسم ليلة للأولى وليلة للثانية لا في الوطء لا يساوي في الوطء، (وعماده الليل لمن معاشه نهارًا والعكس بالعكس) عماد القسم الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس فعماد القسم في النهار لمن معاشه في الليل عمله في الليل كالحارس. وهنا قاعدة نقول حكم لا يدخل عند غيرها ليلا إلا لضرورة ولا نهارا إلا لحاجة إذًا إذا قلنا أن القسم عماده في الليل فليس له أن يدخل عند الثانية إلا للضرورات وفي النهار لا يدخل عند الثانية إلا للحاجات فإذا جامع لزمه القضاء فإذا دخل في الليل عند الثانية أو لبث بالنهار عند الثانية فإنه يقضي للأولى. الآن هو سيذكر أنواع من النساء لا يمكن الاستمتاع بهن ويبغي يبين الآن أن هؤلاء النسوة مع كونهن لا يمكن الاستمتاع بهن لكن لا يسقط قسمهن فليس معناه أنه لا يستطيع الاستمتاع بها فتسقط ليلتها ولهذا قال: (ويقسم لحائض) 1، (ونفساء) 2، (ومريضة) 3، (ومعيبة) 4، (ومجنونة مأمونة) 5 (وغيرها) مثل المحرمة مثلا فكل هذه الأعذار التي تمنع الاستمتاع لا تسقط القسم.
قال: (وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها) الآن سيذكر أشياء تسقط القسم وهي إن سافرت بلا إذنه هذا 1 فتسقط ليلتها أو بإذنه تسقط هذه الفترة ليس للأبد أو بإذنه في حاجتها سافرت لمصلحتها فتسقط ليلتها، (أو أبت السفر معه) هذا الثالث فيسقط قسمها، (أو المبيت عنده في فراشه) هذا الرابع (فلا قسم لها ولا نفقة) هذه الأمور تسقط القسم وتسقط النفقة.