فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 1350

لأن المرأة والحمار جاءت في أحاديث أخرى أنهم مروا أو اعترضوا ولم يبطلوا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة عارضة في قبلته بل وهي في موضع سجوده ثم يغمزها فتسحب رجلها تثني رجلها فيسجد ثم تعود وما بطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمار في حديث ابن عباس في حجة الوداع لما ترك الأتان ترتع ومشى بالآثان في بعض الصف فدل ذلك على عدم بطلانها.

ثم قال: (وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض) وله يعني يباح التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض ولو كان في فريضة يباح له ذلك وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يستحب له ذلك أن يدعو إذا مر بآية وعيد يتعوذ من هذا الوعيد وإذا جاء بآية رحمة فيسأل الله تعالى هذه الرحمة.

(أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبع والاعتدال عنه والجلوس يبن السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم) أركان الصلاة: القيام والمقصود القيام عند القدرة وإلا إذا ما كان عنده قدرة فيسقط هذا القيام. التحريمة تكبيرة الإحرام. والركوع غير الذكر الذي في داخل الركوع والاعتدال عنه طبعا سيدخل فيه الرفع لأنه أسبق, قبل ما يعتدل سيرفع, والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه, هذا رقم 7. والجلوس بين السجدتين, ولاحظوا إذا قلنا جلوس وإذا قلنا ركوع, هذا لا يدخل فيه الذكر الذي بداخله والطمأنينة في الكل,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت