فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1350

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسن. قال: (فإن تركها سهوًا) أي التسمية (أبيحت لا عمدًا) إذا نسي التسمية فلا بأس أما إذا تعمد تركها فإنها لا تحل. ولو جهل الحكم يقولون كذلك إن جهل الحكم وتركها عامدا فإنها أيضا لا تحل.

قال: (ويكره: أن يذبح بآلة كالة) "1"أي ليست حادة لأن هذا فيه تعذيب للحيوان. قال عليه الصلاة والسلام: وليحد شفرته وليرح ذبيحته. ويكره (وأن يحدها والحيوان يبصره) "2"يحد السكين والحيوان يبصر ذلك. ويكره أن (وأن يوجهه إلى غير القبلة) "3"يذبحه إلى غير القبلة. الرابع (وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد) "4"أي قبل أن تزهق الروح أو أن يسلخ الجلد وهو ما زهقت الروح بعد.

تعريف الصيد: اقتناص حيوان حلال متوحش غير مقدور عليه ولا مملوك. اقتناصها وليس ذكاتها, متوحش أي ليس من بهيمة الأنعام إذا كان من بهيمة الأنعام يأتي بها ويزكيها. وغير مقدور عليه ولا مملوك أي ليس ملك لأحد فرميه يعتبر صيد.

قال: (لا يحل الصيد المقتول إلا بأربعة شروط) وانتبهوا لأن الشروط هنا تقابل الشروط هناك فهناك كانت الشروط أربعة وهنا أيضا أربعة وتراها متشابهة. الأول هنا هو الأول هناك (أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة) أهلية الصائد أي لعقل والديانة بإسلام أو أهل كتاب. (الثاني: الآلة) الآلة هناك هي أي شيء محدد أما هنا سنقول إما محدد أو حيوان لأنه سيصيد بآلة حادة كأن يرميه بسهم أو بندقية برصاص

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت