فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 1350

أي مفسداته, ورقموا هذه المفسدات. (ينقض ما خرج من سبيل) هذا رقم 1, ما هو السبيل؟ المقصود به القبل والدبر, فما خرج من السبيل ينقض ولا تسأل ما هو الخارج, أبا كان فهو ينقض سواء كان الخارج يابسا أو مائعا طاهرا أو نجسا, أي شيء يخرج فإنه ينقض, انتهينا من هذه القاعدة؟ طيب , لكن بشرط أن يكون يعني من القبل أو الدبر من السبيل.

الثاني: (وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما) طيب الثاني ما يخرج من بقية البدن فهل ينقض أو لا ينقض؟ الذي يخرج من بقية البدن أشياء كثيرة, فالدمع يخرج من بقية البدن والمخاط يخرج من بقية البدن واللعاب من بقية البدن , والدم إذا جرح الإنسان يخرج من بقية البدن, فما الذي ينقض من هذه الأشياء كلها؟ فقال المصنف: وخارج من بقية البدن إن كان, يعني في ثلاث صور: إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا, أنتم كتبتم عند خارج من بقية البدن 2, فاكتبوا عند بولا أ, وعند غائط ب, وعند كثيرا نجسا غير ما سبق ج, نلخص هذا: الأولى: هل يخرج البول من بقية البدن؟ يمكن في حق بعض المرضى يفتحون له فتحة في بطنه, أو في أسفل بطنه ويخرجون البول, إذا خرج البول هنا من هذا المكان, ما خرج من المخرج المعتاد ينقض أم لا؟ ينقض. لماذا؟ قالوا بالإجماع إذا خرج البول من الإنسان ينقض, فهذا يشمل سواء خرج من المخرج المعتاد أو غير المعتاد. ب: الغائط هل يخرج من بقية البدن؟ كذلك يكون مريض فيفتح له فتحة في بطنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت