للعمامة أكثرها وبالنسبة للخف ظاهره من أعلى, من جهة الأصابع, من أصابعه, أصابع رجله إلى جهة الساق يمسحها مسحة واحدة , وبالنسبة للجبيرة قال وعلى جميع الجبيرة, وبالنسبة لخمار المرأة مثل عمامة الرجل, أي تمسح أكثرها. إذًا: عمامة الرجل؟ أكثرها, خمار المرأة؟ أكثره, الخف؟ ظاهره, أعلاه, لكن لا يمسح أسفل القدم ولا خلف القدم , وبالنسبة للجبيرة حيث جاز المسح يمسح الجبيرة كاملة. الآن ينتقل المصنف لمفسدات المسح على الخفين, والأشياء التي توجب خلع الخف, وسيذكر المصنف شيئين:
قال: (ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة) إذًا: الأول ما هو؟ قال متى ظهر بعض محل الفرض. يعني هو يلبس الخف ويستر القدم كاملا إلى الكعبين, وهو يمشي وفي أثناء المشي انكشف بعض قدمه إما خلع الخف كاملا, أو انكشفت القدم الآن, فما الحكم؟ يقول يجب عليه أن يستأنف الطهارة, طهارة ماذا؟ طهارة الماء يعني يذهب يتوضأ ويخلع الخفين ويغسل رجليه ثم يلبس الخف إن شاء, ويمسح إن شاء. هذه المبطلات, حتى في المدة هي تقطع المدة إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت المدة يستأنف الطهارة: يعني مضت اليوم والليلة للمقيم وهو يلبس الخف ماذا يفعل؟ نقول الآن اذهب و توضأ واغسل قدمك بالماء, ما ينفع المسح على الخفين الآن لأن المدة انقضت, يمكن أن تضيفوا شيئا ثالثا: أو الحدث الأكبر, إذا أحدث حدثا أكبر, هو مسافر ثلاثة أيام بلياليها, وفي اليوم الأول أحدث ماذا نقول له؟ اغتسل وامسح على الخف أم اغتسل واخلع الخف واغسل رجليك؟ الجواب: واغسل رجليك. إذًا أضف هذا الثالث.