فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 1350

عليهم فلهذا لا نعتبره قذفا. ولذلك قال عزر. أي لا يقام عليه حد القذف. وإنما يقام عليه التعزير, لماذا؟ لأنه لا يلحقهم عار بهذا الكلام للقطع بكذبه. إذًا اكتبوا عندها للقطع بأنه كاذب.

قال: (ويسقط حد القذف بالعفو) اكتبوا: لأنه حق لآدمي. قال: (ولا يستوفى بدون طلب) لا نقيم حد القذف بدون طلب من صاحبه. مسائل: إذا قذف ثم مات المقذوف قبل أن يطالب بحد القذف؟ يسقط وليس للورثة. أما إذا طالب المقذوف بحد القذف ومات قبل أن ينفذ فيصبح هذا حق لجميع الورثة. فإذا أسقطه البعض وطلبه البعض نقول: يقيمه كاملا للبعض. فلو أن شخصا واحدا طالب به فعندئذ نقيم الحد كاملا. ولو أن إنسان قذف ميتا يكون هذا حق للورثة. فمن قذف ميتا حُدَّ بطلب الوارث المحصن.

تعريف السكر: هو اختلاط العقل. قال المصنف: (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان) ما معنى من أي شيء؟ يعني من عنب أو تمر أو شعير أو غير ذلك. لأن بعض أهل العلم يقول الخمر هي ما كانت من العنب فقط.

قال: (ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره) إذًا لا يجوز استعمال الخمر لأي سبب من الأسباب. واستثنى المصنف صورة واحدة قال: (إلا لدفع لقمة غص بها, ولم يحضره غيره) هذه هي الحالة الوحيدة التي يباح فيها شرب المسكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت