فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1350

دوره أن يُحضر لي هذا الرجل أو يضمن لي المبلغ الذي دفعته فهو عند التعذر طبيعي سأسترد مثل مالي أو قيمة المتقوم مما دفعت. ولذلك مسألة الرهن والكفيل فيها مسألة ثانية اكتب عندها"وعنه يصح الرهن والكفيل"فالمذهب أنه لا يصح لكن هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أن الرهن يصح والكفيل يصح. قال المصنف:

والقرض في الشرع هو دفع مالٍ لما ينتفع به ويرد بدله وعندما نقول يرد بدله يعني ليس عينه فهو يُلزم بالبدل والبدل قد يكون مثله وقد يكون قيمته فإن كان مثليًا يرد مثله وإن كان متقومًا يرد قيمته، سنأتي على بيان المثلي والمثلي عندهم في المذهب هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه أي يمكن ضبط صفاته، هذا على كلام المصنف أما اليوم فهناك أشياء فيها صناعة وهي مثلية فلا تختلف الصناعة فيها أبدًا فالصحيح أن نقول مثلية والمثلي كل ما له مثيل فالصناعة اليوم يمكن أن يصنعوا مليون ساعة بنفس المواصفات أو يصنع مثلا خليط من العصير أو المشروبات أو المطعومات أو الكاسات أو الأواني بنفس الصناعة ولا تختلف فالصحيح أن نقول أن ما له مثل فهو مثلي وما لم يكون له مثيل فليس بمثلي.

بدأ المصنف ببيان الحكم فقال: (وهو مندوب) يعني مُستحب فالقرض مستحب، في حق من؟ اكتب"للمُقرض ومُباح للمقترض"إذًا عندما نقول مندوب فالمندوب أن تُقرض ومُباح أن تقترض. قال: (وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم) هذه قاعدة فكل ما يصح أن يُباع يصح أن يُقرض قال إلا بني آدم مثل العبيد والإماء فالعبد يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت