(وإن كان) يعني الزرع (يُجز) مثل البرسيم والكرات والخضار وكذا (أو يُلقط مرارا) مثل القثاء والباذنجان وكذا (فأصوله للمشتري، والجزّة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) اكتب"وعليه قطعها في الحال"
(وإن اشترط المشتري ذلك صح) يعني إن اشترط المشتري الزرع أو الثمار صح ذلك، فإذا باع الأرض يشمل البناء الذي عليها والأشجار لكن الثمار والزروع الموجودة لا تدخل وما سيحدث بعد ذلك يكون لمن اشتراها، خلاصة الأمر الآن إذا باع الدار فيشمل كل ما هو متصل بها لمصلحتها أي لمصلحة الدار أما ما هو ليس متصل بها مثل الأثاث فلا يدخل، أما إذا باع الأرض فيشمل هذا كل ما عليها من بناء أو شجر لكن الثمار والزروع الموجودة لا تدخل أما ما سيحدث بعد ذلك فهو مع المباع وأما الزرع الموجود فهذا لم يباع مع الأرض، الثالث الآن سينتقل إلى الأشجار فمثلا بعت شجرة أو بعت نخلة فنفس الكلام سنقوله إذا بعت نخلة والنخلة عليها ثمار فهل الثمار مباعة مع النخلة أم غير مباعة؟ الجواب أنها غير مباعة وغير داخلة إلا بالشرط، فمن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع.
فصل
(ومن باع نخلا تشقق طلعه) تشقق طلعه المقصود بالطلع الوعاء الذي فيه الثمرة وتتكون بعد ذلك منه، وانشق الطلع ويلقح هذا المكان ثم تكون الثمرة، تشقق الطلع يحصل ثم يحصل بعد ذلك اللقاح والتلقيح فيقول المصنف العبرة بتشقق الطلع إذا حصل التشقق فمعناه أن اللقاح سيحصل أو أن اللقاح قريب منه جدا، يعني المصنف