فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 1350

ربط المسألة بتشقق الطلع مع أن الحديث [من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر] يعني تلقح والمصنف يقول وهذا هو المذهب أن تشقق الطلع يعتبر في حكم التلقيح لتقارب الزمن، وقد يكون هذا أيضًا لأن تشقق الطلع قريب الزمن وقريب العهد من التلقيح فيكون يمكن ربطه بخلاف التلقيح فما ندري تشقق هل تلقح أم لم تلقح؟ فكيف يُعرف ذلك؟ فجعلوا تشقق الطلع هو نفسه التلقيح ويُعتبر في حكم التلقيح كأنه تلقح، فإذا باع النخل وقد تشقق الطلع فيقول المصنف: (ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ) معناه أن الثمرة كأنها موجودة الآن فتكون الثمرة للبائع وليس للمشتري، لكن لو باع النخل قبل تشقق الطلع ثم تشقق الطلع وتلقح في ملك المشتري فالثمرة للمشتري، فالعبرة والقاعدة أنه إذا بيعت الشجرة والثمرة قد حصلت ووجدت أو في حكم الوجود فتكون لمن باعها وليست في العقد كأنها تحتاج إلى نص للبيع. وأما إذا باع الشجرة قبل أن توجد الثمرة ولا هي في حكم الموجود ثم وُجدت فيكون وجودها في ملك من اشتراها فتكون تابعة للمشتري، لكن إذا وُجدت قبل ذلك فيقول لا تدخل في البيع وتحتاج إلى نص، فعندنا الآن الأصل وعندنا ثمرة فأنا بعت الأصل ولم أبع الثمرة فأحتاج إلى نص لأبيعها، (ومن باع نخلا) اكتب رقم"3"وهو بيع الشجر (تشقق طلعه) هذه صورة"أ" (فلبائع مبقى إلى الجذاذ) يعني إلى القطع، (إلا أن يشترطه مشتر) فالقاعدة واضحة.

ثم قال: (وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره) اكتب عندها"ب"فهذا إذا ظهرت الثمرة ووجدت وباع الشجرة بعد ذلك أي بعد وجود الثمرة فهل تكون مباعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت