قال: (يلزم الزوجين العشرة بالمعروف) عشرة النساء يعني الاجتماع (ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه الأخر) يحرم أن يماطل حقوق الآخرين فيحرم على الزوج أن يماطل الزوجة في حقوقها أو الزوجة تماطل الزوج في حقه (والتكره لبذله) ويحرم أن يبذله متكرها حق من حقوقها مثل النفقة مثلا يعطيها إياه بدون تكره.
قال: (وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها) يوطأ مثلها هي بنت تسع إذًا كم شرط يجب معه تسليم المرأة؟ 1 - تسليم الحرة فلابد أن تكون حرة، 2 - يوطأ مثلها، 3 - إن طلبه الزوج، 4 - ولم تشترط دارها لكن لو شرطت عليه في العقد أن تبقى ببيتها في بيت أبيها ولا تخرج فلا يجب تسليمها. قال: (وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبًا) إذا طلب أحدهما المهلة قال أعطونا مهلة فتمهل العادة أي أياما معدودات يومين أو ثلاثة وجوبا يمهل قال: (لا لعمل جهاز) لكن لا يمهل لعمل الجهاز يعني هو يطلبها لبيت الزوجية وهم يرفضون يقولون لا لما نجهزها نحتاج وقت طويل فالتجهيز هذا له هو وقد تنازل عن هذا الحق إذًا لا يؤخرونه لعمل الجهاز والأمة ما حكمها؟ قال: (ويجب تسليم الأمة ليلا فقط) أما في النهر فلا لأنها في النهار تخدم سيدها. انتهت المسألة سينتقل إلى حكم آخر: (ويباشرها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض) إذًا يجوز للزوج أن يباشر الزوجة إلا في صورتين أو حالتين إذا كان يضر بها أو يشغلها عن فريضة فليس له أن يباشرها ويشغلها عن فريضة يعني يباشرها في وقت الصلاة