فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 1350

قال: (ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز) هذه صورتين: وهبت قسمها لضرتها بإذنه قالت ليلتي أريدها للزوجة الرابعة فإذا وافق هو لها ذلك، أو له قالت ليلتي هذه لك أنت ضعها حيث شئت كما فعلت سودة أم المؤمنين (فإن رجعت قسم لها مستقبلا) فإن رجعت الواهبة، (ولا قسم لإمائه) هذا 1، (وأمهات أولاده) 2 لأن أمهات الولد هي أمة أنجبت لسيدها ولد فتبقى أمة وليس لها قسم (بل يطأ من شاء متى شاء) .

قال: (وإن تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار وثيبًا ثلاثًا) إذًا إذا تزوج البكر الزوجة الثانية أقام عندها سبع ثم يقسم ليلة وليلة وإذا تزوج الثانية وكانت ثيبا فإنه يجلس عندها ثلاث ثم يبدأ في القسم، (وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي) إن أحبت الثيب فهي لها ثلاث ولكن إن أحبت سبعا فعل ذلك وقضى مثلهن للبواقي يعطيها سبع ليالي ينفرد معها سبع ليالي ثم يقضي هذه السبع للبواقي أي سبعا سبعا فجلس عند الزوجة الثانية وكانت ثيب أو الثالثة وكانت ثيب أو الرابعة وكانت ثيب سبعا أحبت ذلك فبعدما يجلس معها سبعا يجلس مع كل واحدة من النساء سبع. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا:

فصل

قال: (النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء في الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح) النشوز هو معصية الزوجة لزوجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت