فهرس الكتاب

الصفحة 1293 من 1350

عليه ناسي أو جاهل أو عمد مثل بعض، يمين أو طلاق أو أي شيء. قال: (وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية) هذه مسألة جديدة فعل أي الحالف أو غيره ممن قصد منعه مثل الولد والزوجة فعل بعض ما حلف على كله قال مثلا والله لا آكل الرغيف فأكل بعضه قلا يصير أكل الرغيف فلا يحنث إلا إذا كانت له نية فإذا كانت نيته ألا يأكل الرغيف كله أو بعضه فأكل بعضه سيحنث.

تعريف النذر: إلزام مكلف ـ أي بالغ عاقل ـ مختار ـ ليس مكره ـ نفسه أمرا غير لازم بأصل الشرع. أي أمرا لم يكن لازما عليه بأصل الشرع وإنما هو الذي ألزم نفسه به كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين, هاتان الركعتان قبل النذر كانت مستحبة وبعد النذر أصبحت واجبة. لله علي أن أتصدق بألف ريال، هذه الصدقة كانت مستحبة وبعد ذلك أصبحت واجبة. قال: (لا يصح إلا من بالغٍ"1"، عاقلٍ"2"، ولو كافرًا) ومختار رقم"3". ولو كافر أي أن النذر يصح حتى من الكافر. فلو نذر الكافر نذرًا فإنه يلزمه.

أقسام النذر: قال: (والصحيح منه خمسة أقسام) الأول (المطلق: مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين) لو قال لله علي نذر بدون أن يقول ما هو النذر هذا نسميه نذر مطلق, لكن لو قال لله على حج أو أن أصلي ركعتين هذا ليس بمطلق هذا نذر محدد. أما الكلام الآن عن المطلق فماذا يلزمه في هذه الحال؟ قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت