فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 1350

يلزمه كفارة يمين. قال: (الثاني: نذر اللجاج والغضب) هو نذر يقال عند الخصومة والغضب. (وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب) إذًا نذر اللجاج والغضب يقصد منه إما الحمل على الفعل أو المنع أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول لله علي إن لم أفعل كذا أن أتصدق بألف ريال هل هذا النذر يريده للصدقة أم يريده ليحمل نفسه على الفعل؟ يريده ليحمل نفسه على الفعل ويلزمها على الفعل. أو يقول إن فعلت كذا فلله علي أن أتصدق بكذا .. فهذا يريد أن يمنع نفسه أو يقول إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أتصدق بكذا .. فهذا يريد أن ينفي عن نفسه الكذب أو يقول هذا الخبر غير صحيح وإن كان فلان صادق فلله علي نذر بكذا .. فهذا يريد أن يؤكد كذب هذا القول. إذًا هذا نذر غير مقصود لذاته وإنما مقصود منه الحمل على الفعل أو الترك أو التصديق أو التكذيب. ما حكمه؟ قال: (فيخير بين: فعله"1", وبين كفارة يمين"2") أي هذا الناذر. إذًا إما أن يفعل ما نذره أو يكفر كفارة يمين.

قال: (الثالث: نذر المباح, كلبس ثوبه وركوب دابته) كأن يقول لله علي نذر أن لا ألبس ثوبي, فهذه مباحات. لله علي نذر أن لا أشرب الماء لله علي نذر أن أركب الدابة. كل هذه مباحات. هي ليست قربة لله. قال: (فحكمه كالثاني) ما معنى حكمه كالثاني؟ أي هو مخير بين أن يفعل ما نذر أو أن يكفر كفارة يمين. أي أن يلبس الثوب ثم يكفر أو لا يلبس الثوب فلا يكفر أو أن يركب الدابة ثم يكفر أو لا يركب الدابة فلا يكفر. قال: (وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره: استحب أن يكفر ولا يفعله) هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت