فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
اكتب"ولو ناسيا ولا مع عذر فطر"فمثلا لو جاء يوم عيد ووجب عليه الفطر فإنه يُفطر ولكنه لا يُجامع المرأة التي ظاهر منها حتى يُكفر (وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع) يعني هذا الذي ظاهر لو عنده زوجة ثانية غير التي ظاهرها فإنه يجامعها ولكنه لا يُجامع التي ظاهر منها حتى يُكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا:
(يشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته) أولا: تعريف اللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين يعني من جانب الزوجة ومن جانب الزوج مقرونة هذه الشهادات المؤكدات بالأيمان بلعن أو غضب أي بلفظ اللعن في حق الزوج أو لفظ الغضب في حق الزوجة وفكرة اللعان وقصته أن اللعان يُلجأ إليه إذا رمى الزوج زوجته بالزنا الصريح فعند ذلك إما أن يأتي بالشهود على صدقه معناه أنه يحتاج إلى أربعة شهود يشهدون عليها فيقام عليها حد الزنا وإما لا يستطيع أن يأتي بالشهود فيُقام حد القذف عليه هو، إذًا إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فهنا حد من الحدين إما أن يُقام حد الزنا على الزوجة أو يُقام حد القذف على الزوج بحسب الشهود والبينات فإن كانت الشهود تشهد للزوج فيقام الحد على الزوجة وإلا فالحد على الزوج لأنه قذف وهذا هو حال القذف في أي أحد يعني أي إنسان يرمي غيره بالزنا فإما أن يأتي بالشهود الأربعة فيُقام الحد على الزاني وإلا فإن الحد يرجع عليه هو فيُقام عليه هو حد القذف فيُجلد ثمانين جلدة لأنه قذف وبناء على هذا فمن رأى رجلا يزني أو امرأة تزني -نسأل الله العافية- وليس عنده شهود