فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إذا تخللوا الصيام فإنه يُفطر ولا ينقطع. إذا تخلل رمضان أو فطر واجب أو نسيانا أو إكراها أو لعذر يُبيح وليس واجب لم ينقطع التتابع.
(ويُجزئ التكفير بما يُجزئ في فطرة فقط) اكتب عندها أي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط فهذه الخمسة التي تجزئ في الفطرة فقط على المذهب وليس قوت البلد كما هي الفتوى السائدة فالمذهب لا، إذا عدمت هذه الخمسة يلجئون إلى قوت البلد، إذًا أضيفوا"وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط مدا من بر ومدين من غيره". (ولا يُجزئ من البر أقل من مُد، ولا من غيره أقل من مُدّين) ، (لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) الكفارة هذه نُطعم بها المساكين ممن يُدفع الزكاة إليهم والزكاة تُدفع لثمانية اكتب عندها"أي من يُعطى لحاجته فقط كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه"فهؤلاء أربعة يأخذون لحاجتهم لأن هناك أناس لا يأخذون لحاجتهم مثل العاملين عليها فهم يُعطون على الغنى فهذا لا يأخذ من الكفارة أو الغارم لغيره لا يأخذ من الكفارة، (وإن غدّى المساكين أو عشاهم لم يُجزئه) اكتب عندها"لعدم التمليك لهم وإن كان هناك رواية ثانية أنه يُجزئه ولكن المذهب لا، فالمذهب أنه يُملكهم وليس يعشيهم وهو أن يبيح لهم العشاء أو الأكل فلا."
(وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) فإذا أعتق يجب أن تكون له نية أو إذا صام ينوى أنه كفارة إذًا ينوي من الليل وليس من الصبح وإذا أطعم ينويها كفارة، (وإن أصاب المُظاهَرَ منها) وهي المرأة التي ظاهر منها (ليلًا أو نهارا انقطع التتابع) معناه أنه لا يقرب هذه المرأة حتى يُكفر فإذا صام بالنهار وجاء في الليل وواقعها انقطع التتابع،