فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1350

فصل

(تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) العقيقة هي الذبيحة عن المولود وتكون عن الغلام شاتان كما جاء في الحديث وعن الجارية أي الأنثى شاة. (تذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين تنزع جدولا) إذا السنة أن تذبح في اليوم السابع من الولادة وإذا فات السابع ففي اليوم الرابع عشر وإن فات ففي اليوم الواحد وعشرين لكن بعد ذلك تتساوى الأيام ويعق في أي يوم إن فات اليوم الواحد وعشرون فيمكن في اليوم الثاني والعشرون أو الثالث والعشرون أو أي يوم ليس فيه مضاعفات السبعة كما هو المذهب قال تنزع جذولا أي أعضاء. قال: (ولا يكسر عظمها) ولا يكسرها أي كل عضو منفصل تفاؤلًا بسلامة المولود (وحكمها كالأضحية) أي أن العقيقة مثل الأضحية في كونها من بهيمة الأنعام في السن المعتبر الذي قلناه وهو جذع الضأن وثنية ما سواه وفي السلامة من العيوب نفس الأحكام. (إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم) أي أن العقيقة لا يجزئ فيها شرك في الدم فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة فإذا أراد أن يذبح بدنة أو يذبح بقرة فإنه يذبحها كاملة لكن لا يجتمع سبعة مواليد مثلًا فيذبحون بقرة أو إبل عن سبعة فلا يجوز فإن هذا الاشتراك يكون في الهدي ولا يكون في العقيقة. (ولا تسن الفرعة ولا العتيرة) والفرعة نحر أول ولد الناقة اكتب هذا التعريف والعتيرة هي ذبيحة في العشر الأُول من رجب أي ذبيحة رجب جاء في الحديث"لا فرعة ولا عتيرة"والمراد بالنفي في الحديث يعني نفي كونهما سنة. إذًا حكم الفرعة والعتيرة أنها مباحة وليست سنة ولا مكروهة فقول المصنف لا تسن كونها أنها مباحة ولكن كيف تكون مباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت