التخيير فلا يصوم وعنده الهدي، انتقل المصنف إلى الثالث وهو الوطء اكتب رقم"3".
قال: (ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة) وهذا كلام سبق اكتب عندها"قبل التحلل الأول"لأنه إذا وطء في الحج قبل التحلل الأول عليه بدنة وقلنا بعد التحلل الأول عليه شاة قال وفي العمرة شاة والكلام قبل التحلل الأول أما بعد التحلل الأول ففيه شاة وسبق هذا الكلام. قال: (وإن طاوعته زوجته لزماها) أي كذلك تلزمها الفدية فإذا حصل الجماع فإن الفدية تلزم الرجل والمرأة إلا إذا كانت المرأة مكرهة فهذا كلام آخر أما إذا كانت مطاوعة فتلزمها الفدية كما تلزم الرجل.
فصل
(ومن كرر محظور من جنس ولم يفد فدى مرة واحدة بخلاف صيد) أي من كرر المحظور من جنس واحد ولم يفد مثلًا غطى الرأس وكرر فغطى الرأس مرة ومرتين وثلاثة وعشرة فعليه فدية واحدة قال ولم يفد فدى لكن لو غطى رأسه وفدى ثم غطى رأسه فعليه فدية ثانية قال بخلاف صيد. معنى ذلك لو قلم الأظفار مرة والظفر الثاني والثالث والرابع والخامس وبعد ذلك فدى فذلك يكفيه وأي محظور يفعله ويكرره ولا يفد إلا في الأخير فالفدية تكفي الجميع أي عن كل ما سبق إلى الصيد فلو قتل صيدًا ثم صيدًا ثم صيدًا أي قتل ثلاثة فتعتبر ثلاثة محظورات كل محظور له فديته إذا كرر الصيد فمثلا لو قتل ثلاثة من الحمام معناه أن كل حمامة لها فديتها.