(ومن فعل محظورًا من أجناس فدى لكل مرة) قوله في الأول من كرر محظورًا من جنس ضع رقم"1"يعني محظور من جنس واحد أما إذا فعل محظورات من أجناس مختلفة ضع رقم"2"عند أجناس مختلفة فدى لكل مرة يعني غطى رأسه وقتل صيدًا وباشر فهذه ثلاث محظورات من أجناس مختلفة وليست جنسًا واحدا. قال المصنف: (فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا) يقول هذا الذي يفعل المحظور كرر كلما فعل المحظور من أجناس مختلفة فإنه يفدي حتى لو رفض إحرامه أي حتى لو نوى الخروج من الإحرام طبعًا لا يصح هذا. أي من نوى الخروج من إحرامه لا يخرج فمن نوى الخروج من الصلاة تبطل الصلاة ويخرج منها ومن نوى الخروج من الصوم فإنه يخرج من الصوم لكن من نوى الخروج من العمرة فإنه لا يخرج من العمرة إلا بإتمام النسك أو يُحصر ويحصل له إحصار فيتحلل بالإحرام بالطريقة المعروفة أو أنه يشترط ويتحلل ومعناه أنه لا يتحلل بالإحرام لو نوى الخروج ويبقى الإحرام ويحاسب على المحظورات. بعض الناس يذهب إلى الحرم ويجد زحام فيقول أنا لا أريد إكمال العمرة أو الحج فينوي الخروج منه يقال له رفض إحرامه ولكنه محرم لكن لو خلع ثياب الإحرام وارتدى ثيابه المعتادة نقول محرم وهذه محظورات محسوبة عنده ولو ذهب إلى البيت وتطيب فهذا محظور آخر ولو باشر الزوجة فهذا محظور ولو عَقَدَ عَقْد نكاح وتزوج فهذا العقد لا يصح. إذًا نيته في رفض الإحرام لا تقبل ولا يُعتد بها ولا تعتبر.
قال: (ويسقطُ بنسيانٍ) اكتب عندها"أو جهل أو إكراه"لأن عندنا محظورات تسقط بالنسيان وبالجهل وبالإكراه. قال: (فديةُ لُبسٍ) أي لبس المخيط، (وطيبٍ) وهذا هو